المؤتمر العام
لنقابة المهندسين
دمشق
[25-27/آذار/2009]
انعقد المؤتمر العام
لنقابة المهندسين وخزانة التقاعد
الخامس والثلاثون بدمشـق الواقعـة
خلال الفترة [25-27/آذار/2009] وقد
سبق هذا المؤتمر لقاء لمجلس النقابة
ومجلس إدارة خزانة التقاعد ورؤساء
فروع النقابة في القطر العربي السوري
مع السيد رئيس مجلس الوزراء المهندس
محمد ناجي عطري حيث بدأ سيادته بكلمة
ترحيبية نقل فيها بداية تحية ومحبة
السيد الرئيس بشار الأسد إلى القيادات
النقابية في سورية ومن خلالهم إلى كل
مهندس في هذا البلد العربي الصامد .
بعد ذلك أكد السيد
رئيس مجلس الوزراء على رفع مستوى
العمل الهندسي الذي يعتبر الدعامة
الأساسية لمسيرة التنمية في بلدنا
الحبيب وذلك من خلال تطوير قانون
مزاولة المهنة وإصدار قرارات عن
المؤتمر العام تتناسب والانفتاح الذي
يشهده القطر خاصة لجهة الشراكة
السورية – الأوربية التي تم توقيع
الأحرف الأولى لها . وكذلك اتفاقية
الشراكة العربية التي تم الاتفاق
عليها بين قادة الدول العربية الأمر
الذي ينجم عنه تحرير الخدمات بين
الدول المتشاركة حيث أن التوجه يرتب
علينا أن نرتقي بقراراتنا إلى المستوى
الذي نستطيع من خلاله مواكبة المرحلة
القادمة وعليه فقد ناقش المؤتمر كافة
القضايا النقابية بمستو عال من
المسؤولية
وصدرت عنه قرارات هامة
على المستوى المهني وكان أبرز
القرارات :
1- رفع سقف إعانة
الشيخوخة والوفاة إلى مليون ومائتي
ألف ليرة سورية
2- رفع سقف
الراتب التقاعدي إلى عشرين ألف ليرة
سورية
وذلك اعتباراً من
1/1/2010
كما صدر عن رئاسة مجلس
الوزراء مشروع تعديل قانون خزانة
التقاعد وفق ما يلي :
المادة 1- تعدل الفقرة
/د/ من المادة /25/من القانون /23/
لعام 2005 بحيث تصبح كما يلي :
د – يمنح المهندس
المحال على التقاعد بعد نفاذ هذا
القانون والذي زادت مدة مزاولته مهنة
الهندسة على ثلاثـين سـنة ، واستحق
المعاش التقاعدي الكامل ، زيادة على
هذا المعاش مقدارها جزء واحد من
ثلاثين جزءاً من المعاش عن كل سنة من
السنوات التي تزيد عن ثلاثين عاماً .
المادة 2- تضاف إلى
نهاية المادة /28/ من القانون /23/
لعام 2005 الفقرتان /د/ و /هـ/
التاليتان:
د- إذا أصيب المهندس
المسجل في النقابة بعاهة أو مرض عضال
فأصبح غير قادر على مزاولة المهنة
نهائياً ، وكانت الإصابة بسبب مزاولته
المهنة يستحق المصاب معاشاً تقاعدياً
كاملاً مهما كانت مدة المزاولة ، وذلك
بموجب قرار من مجلس الإدارة بناءً على
وثائق نظامية يحددها النظام الداخلي
تثبت بشكل صريح وقاطع الدلالة على
حصول الإصابة بسبب مزاولته المهنة ،
وفي حال أفضت هده الإصابة إلى الموت
ينقل هذا المعاش إلى أصحاب الاستحقاق
وفق أحكام القانون /23/ .
هـ - تشمل أحكام
الفقرة /د/ من هذه المادة الإصابات
التي وقعت قبل نفاذ هذا القانون .
كما قرر السادة أعضاء
المؤتمر العام عقد مؤتمر استثنائي في
النصف الأول من آب 2009 بعد أن تم
تشكيل لجنة من أعضاء المؤتمر العام
لدراسة بعض المذكرات الهامة الموجودة
في متن التقرير والمتضمنة اقتراح
تعديل بعض المواد في قانون مزاولة
المهنة رقم /26/ لعام 1981 وقانون
خزانة التقاعد رقم /23/ لعام 2005
وبعض القرارات الصادرة عن مؤتمرات
عامة سابقة والتي تحتاج أيضاً إلى
تعديل
|